Call us now:
مادة 631 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
يوقف للحمل من التركة نصيب ابن واحد أو بنت واحدة أيهما كان أكثر هذا لو كان الحمل يشارك الورثة أو يحجبهم نقصان فلو كان يحجبهم حجب حرمان وقف الكل ويؤخذ الكفيل من الورثة في صورة القسمة ويرث الحمل إن وضع حياً أو خرج أكثر حياً فمات لا أن خرج أقله فمات إلا أن خرج بجناية فإنه يرث ويورث فإذا ظهر الحمل فإذا كان مستحقاً لجميع الموقوف فيها وإن كان مستحقاً للبعض يأخذ ما يستحقه والباقي يعطى لكل وارث ما كان موقوفاً من نصيبه.