Call us now:
مادة 632 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
المفقود من انقطع خبره ولا يدري حياته ولا موته وحكمه أن يوقف نصيبه من مال مورثه كما في الحمل فإن كان المفقود ممن يحجب الحاضرين لم يصرف لهم شيء بل يوقف المال كله وإن كان لا يحجبهم حجب حرمان يعطى لكل واحد منهم الأقل من نصيبه على تقدير حياته ومماته فإذا حكم بموته بعد أن لم يبق من أقرانه أحد في بلده فماله لورثته الموجودين عند الحكم بموته ولا شيء لمن مات منهم قبل الحكم بذلك لأن شرط التوريث بقاء الوارث حياً بعد موت المورث وما كان موقوفاً لأجله من مال مورثه يرد إلى ورثة مورثه وإن ظهرت حياته استحق ما كان موقوفاً لأجله من مال مورثه.