مادة 633 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ إذا وقع اعتراض على بعض أعمال الوكلاء فيفصله القاضي المنتدب في ميعاد ثلاثة أيام.
2 ـ ويكون قرار القاضي المنتدب معجل التنفيذ .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *