Call us now:
مادة 633 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ إذا وقع اعتراض على بعض أعمال الوكلاء فيفصله القاضي المنتدب في ميعاد ثلاثة أيام.
2 ـ ويكون قرار القاضي المنتدب معجل التنفيذ .
1 ـ إذا وقع اعتراض على بعض أعمال الوكلاء فيفصله القاضي المنتدب في ميعاد ثلاثة أيام.
2 ـ ويكون قرار القاضي المنتدب معجل التنفيذ .