Call us now:
مادة 633 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
الخنثى هو إنسان له آلتا رجل وامرأة وليس له شيء منهما فإن بال من الذكر فغلام وإن بال من الفرج فأنثى وإن بال منهما فالحكم للأسبق وإن استويا بأن خرج منهما معاً فمشكل وهذا قبل البلوغ فإن بلغ وخرجت له لحية أو وصل إلى امرأة أو احتلم كما يحتلم الرجل فرجل وإن ظهر له ثدي أو لبن أو حاض أو حبل أو أتى كما يؤتى النساء فامرأة وأن تظهر له علامة أصلاً أو تعارضت العلامات فمشكل وله حينئذ في الميراث أضر الحالين فلو مات أبوه وترك معه ابناً واحداً فللابن سهمان وللخنثى سهم لأنه الأضر.