مادة 634 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

التزام المرافق العامة عقد الغرض منه إدارة مرفق عام ذي صفة إقتصادية. ويكون هذا العقد بين جهة الإدارة المختصة بتنظيم هذا المرفق وبين فرد أو شركة يعهد إليها باستغلال المرفق فترة معينة من الزمن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *