مادة 634 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

ولد الزنا وولد اللعان يرثان الأم وقرابتها وترث هي وقرابتها منهما ولا يرث الأب ولا قرابته منهما.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *