مادة 635 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

إن القرارات المختصة بتعيين وكلاء التفليسة أو بعزلهم لا تقبل أي طريق من طرق الطعن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *