مادة 635 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

لا توارث بين الغرقة والهدمى والحرقى إذا كانوا ممن يرث بعضهم بعضاً لأنه لا يعلم أيهما مات أولاً ويقسم مال كل منهم على ورثته الأحياء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *