مادة 636 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم من التركة أو غيرها وهو جائز عند التراضي فمن صالح على شيء من التركة فأطرح سهامه من التصحيح ثم أقسم باقي التركة على سهام الباقين كمن ماتت وتركت زوجاً وأماً وعماً فالمسألة من ستة النصف للزوج والثلث للأم والباقي للعم فصالح الزوج عن نصيبه على ما في ذمته للزوجة من المهر فيقسم باقي التركة وهو ما عدا المهر بين الأم والعم أثلاثاً سهمان للأم وسهم للعم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *