Call us now:
مادة 637 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ يكون لتعريفات الاسعار التي قررتها السلطة العامة قوة القانون بالنسبة إلى العقود التي يبرمها الملتزم مع عملائه، فلا يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على ما يخالفها.
2 ـ ويجوز عادة النظر في هذه القوائم وتعديلها، فإذا عدلت الاسعار المعمول بها وصدق على التعديل، سرت الاسعار الجديدة دون أثر رجعي من الوقت الذي عينه قرار التصديق لسريانها. وما يكون جارياً وقت التعديل من اشتراكات في المرفق العام يسري عليه هذا التعديل من زيادة أو نقص في الأجور وذلك فيما بقي من المدة بعد التاريخ المعين لسريان الاسعار الجديدة.