مادة 637 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

العول هو زيادة في عدم سهام ذوي الفروض ونقصان من مقادير أنصبائهم من التركة فإذا زادت سهام أصحاب الفروض في تركة ميت على مخرج التركة يزاد مخرج التركة لتوفى سهامهم فيدخل النقص في مقادير أنصباء الورثة بسبب زيادة عدد السهام كما إذا ماتت الميتة عن زوجها وشقيقتها فمخرج أصل التركة من ستة أسهم وعالت بسدسها إلى سبعة لأن فرض الزوج النصف وفرض الشقيقتين الثلثان فزادت الفروض بسهم وهو السدس وهكذا يعول هذا المخرج إلى ثمانية بالثلث كهم وأم يعول إلى تسعة بالنصف كهم وأخ وأخ لأم ويعول أيضاً إلى عشرة بالثلثين كهم وأخ آخر لأم وإذا كان مخرج التركة من اثنى عشر سهماً تعول إلى ثلاثة عشر كزوجة فرضها الربع وشقيقتين فرضهما الثلثان وأم فرضها السدس والى خمسة عشر كهم وأخ لأم والى سبعة عشر كهم وأخ آخر لأم وإذا كان مخرج التركة من أربعة وعشرين فإنها تعول إلى سبعة وعشرين فقط كزوجة فرضها الثمن وبنتين فرضهما الثلثان وأبوين فرض كل منهما السدس.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *