Call us now:
مادة 638 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ تودع قرارات القاضي المنتدب قلم المحكمة حال صدورها.
2 ـ وتكون على كل حال قابلة لاعتراض كل ذي مصلحة أمام المحكمة.
3 ـ ويجوز للمحكمة أيضاً أن تنظر فبها من تلقاء نفسها.
4 ـ يقدم الاعتراض في شكل تصريح بسيط إلى قلم المحكمة في ميعاد خمسة أيام من تاريخ القرار وعلى المحكمة أن تفصله في ميعاد ثمانية أيام بقرار لا يقبل الطعن.