Call us now:
مادة 639 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ على عملاء المرافق المتعلقة بتوزيع المياه والكهرباء والقوى المحركة ومشابه ذلك، أن يتحملوا ما يلازم أدوات المرافق عادة من عطل أو خلل لمدة قصيرة، كهذا الذي تقتضيه صيانة الادوات التي يدار بها المرفق.
2 ـ ولملتزمي هذه المرافق أن يدفعوا مسؤوليتهم عما يصيب المرفق من عطل أو خلل يزيد على المألوف في مدته و جسامته إذا أثبتوا أن ذلك يرجع إلى قوه قاهرة خارجة عن إدارة المرفق أو إلى حادث مفاجىء وقع في هذه الإدارة دون أن يكون في وسع أية إدارة يقظة غير مقترة أن تتوقع حصوله أو أن تدرأ نتائجه.
ويعتبر الاضراب حادثاً مفاجئاً إذا استطاع الملتزم إقامة الدليل على أن وقوع الاضراب كان دون خطأ منه، وأنه لم يكن في وسعه أن يستبدل بالعمال المضربين غيرهم أو أن يتلافى نتيجة إضرابهم بأية وسلية أخرى.