مادة 639 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

ذوو الأرحام على أربعة أصناف بعضها أولى بالميراث من بعض على الترتيب في المواد الآتية:
الصنف الأول: من ينتسب للميت وهم أولاد البنات وإن سفلوا ذكرواً كانوا أو إناثاً وأولاد بنات الابن كذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *