مادة 64 من قانون الأحوال المدنية

لا تكون الأحكام وقرارات التصحيح في أي وقت كان سارية على من لم يستدعها أو يدعى إليها ويكون لها قوة القضية المقضية تجاه من اشترك في الدعوى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *