Call us now:
مادة 64 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ إن البطلان الناشئ عن عدم الشهر لا يسقط بالتقادم ويحق لجميع ذوي الشأن أن يحتجوا به.
2 ـ أما الشركاء فليس لهم أن يحتجوا به ضد الغير.
3 ـ أما إذا أجريت معاملات الشهر متأخرة فيحق للذين عاقدوا الشركة قبل التصحيح الاحتجاج بالبطلان الذي استهدفت له الشركة.