مادة 64 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ تتراوح الغرامة الجنائية بين خمسين ليرة وثلاثة آلاف ليرة. وهي تخضع لأحكام المادتين الـ 53 والـ 54 المتعلقتين بالغرامة الجنحية.
2 ـ تستبدل من الغرامة عند عدم أدائها عقوبة الأشغال الشاقة إذا كانت هي العقوبة الأصلية المحكوم بها، وتستبدل منها عقوبة الاعتقال إذا كانت العقوبة الأصلية المحكوم بها هي العقوبات الجنائية الأخرى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *