Call us now:
مادة 64 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
1 ـ تتراوح الغرامة الجنائية بين خمسين ليرة وثلاثة آلاف ليرة. وهي تخضع لأحكام المادتين الـ 53 والـ 54 المتعلقتين بالغرامة الجنحية.
2 ـ تستبدل من الغرامة عند عدم أدائها عقوبة الأشغال الشاقة إذا كانت هي العقوبة الأصلية المحكوم بها، وتستبدل منها عقوبة الاعتقال إذا كانت العقوبة الأصلية المحكوم بها هي العقوبات الجنائية الأخرى.