مادة 64 من نظام العقود الإدارية

آ ـ يتم استلام المواد أو الخدمات أو الأشغال من قبل لجان خاصة تؤلفها الإدارة وينص دفتر الشروط العامة على كيفية تأليف هذه اللجان وكيفية ممارسة أعمالها.
ب ـ يحدد دفتر الشروط الخاصة الضمانات اللازمة لمطالبة المواد المقدمة أو الخدمات المنجزة أو الأشغال المنفذة لشروط التعهد ويتم الاستلام في هذه الحالات على مرحلتين:
الاستلام المؤقت والاستلام النهائي. كما ينص دفتر الشروط المذكور على الحقوق والالتزامات المتقابلة في كل من هاتين المرحلتين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *