مادة 64

الحكم في صحة زيجة أو عدمها عائد للمحاكم الروحية ذات الصلاحية والإقرار واليمين من الزوجين لا يجوز اعتبارهما برهاناً على الزوجية

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *