Call us now:
مادة 64
الحكم في صحة زيجة أو عدمها عائد للمحاكم الروحية ذات الصلاحية والإقرار واليمين من الزوجين لا يجوز اعتبارهما برهاناً على الزوجية
الحكم في صحة زيجة أو عدمها عائد للمحاكم الروحية ذات الصلاحية والإقرار واليمين من الزوجين لا يجوز اعتبارهما برهاناً على الزوجية