مادة 64

-1 لا يمكن أن يقوم زواج بين الرجل الخاطف والمرأة المخطوفة بقصد التزوج منها مادامت في حوزة الخاطف-2 يزول المانع إذا فصلت المرأة المخطوفة عن خاطفها ووضعت في مكان أمين حر فرضيت بالتزوج منه-3 في ما يخص بطلان الزواج يعادل الخطف ضبط المرأة عنوة أي إذا ضبط الرجل المرأة عنوة بقصد الزواج في المكان الذي تقيم فيه أو الذي قصدته بحريتها

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *