Call us now:
مادة 64
على أصحاب المطابع والمطبوعات الدورية القائمة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي العمل على توفيق أوضاعهم مع أحكامه خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ صدوره تحت طائلة إلغاء الترخيص.
على أصحاب المطابع والمطبوعات الدورية القائمة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي العمل على توفيق أوضاعهم مع أحكامه خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ صدوره تحت طائلة إلغاء الترخيص.