Call us now:
مادة 64
يتولى المحاكمة التأديبية مجلس تأديب مؤلف من رئيس من درجة مستشار مساعد على الأقل وعضوية اثنين من درجة نائب على الأقل يصدر بتعيينهم جميعاً قرار من رئيس المجلس.
يتولى المحاكمة التأديبية مجلس تأديب مؤلف من رئيس من درجة مستشار مساعد على الأقل وعضوية اثنين من درجة نائب على الأقل يصدر بتعيينهم جميعاً قرار من رئيس المجلس.