مادة 64

يتولى المحاكمة التأديبية مجلس تأديب مؤلف من رئيس من درجة مستشار مساعد على الأقل وعضوية اثنين من درجة نائب على الأقل يصدر بتعيينهم جميعاً قرار من رئيس المجلس.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *