مادة 640 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

الصنف الثاني من ينتسب إليهم الميت وهم الأجداد الساقطون كأبي أم الميت وأبي أبي أمه والجدات الساقطات وإن علون كأم أبي أم الميت وأم أم أبي أمه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *