مادة 641 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ لا تسري الأحكام الواردة في هذا الفصل إلا بالقدر الذي لا تتعارض فيه، صراحة أو ضمناً، مع التشريعات الخاصة التي تتعلق بالعمل.
2 ـ وتبين هذه التشريعات طوائف العمال الذين لا تسري عليهم هذه الأحكام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *