Call us now:
مادة 642 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
الصنف الرابع: من ينتسب إلى جدي الميت وهم أبو الأب وأبو الأم سواء قريبين أو بعيدين أو إلى جدتيه وهما أم الأم وأم الأب سواء كانتا قريبتين بعيدتين وهم الأعمام لأم والعمات والأخوال والخالات على الإطلاق ثم أورده وإن سفلوا ذكوراً كانوا أو إناثاً.