مادة 643 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

لا يشترط في عقد العمل أي شكل خاص، ما لم تنص القوانين والقرارات الإدارية على خلاف ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *