مادة 644 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ يجوز أن يبرم عقد العمل لخدمة معينة أو لمدة معينة. كما يجوز أن يكون غير معين المدة.
2 ـ إن عقد العمل لمدة حياة العامل، أو رب العمل، أو لأكثر من خمس سنوات، باطل حكماً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *