كل من حمل الغير على تسليمه بضاعة مع حق الخيار أو لوعدة وهو ينوي عدم دفع ثمنها أو كان يعرف أنه لا يمكنه الدفع عوقب بالحبس حتى ستة أشهر وبغرامة حتى مائة ليرة إذا لم يردها أو لم يدفع ثمنها بعد انذاره.
مادة 644 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949 · المادة 883 من 1028