Call us now:
مادة 644 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
الصنف الثاني وهم الساقطون من الأجداد والجدات أولادهم بالميراث أقربهم للميت من أي جهة كان أي سواء كان الأقرب من جهة الأب أو من جهة الأم مثاله مات عن أم أبي أم وأبي أم أم كان المال كله لأم أبي الأم لقربها ولا فرق بين كونه مدلياً بوارث أو بغير وارث ولا بين كونه ذكراً أو أنثى.
وإن استوت درجاتهم فإما أن يكون بعضهم مدلياً بوارث أو كلهم يدلون به أو كلهم لا يدلون به ففي الأولى لا يقدم المدلي بوارث على غيره بخلاف الصنف الأول مثاله مات عن أبي أم الأم وأبي أبي الأم فهما سواء وإن كان الأول مدلياً بالجدة الصحيحة أعني أم الأم والثاني بالجد الفاسد أعني أبا الأم وفي الآخرين كأبي أم أب وأبي أم أم وكأبي أبي أم وأم أبي أم فأما أن تختلف قرابتهم أي بعضهم من جانب الأب وبعضهم من جانب الأم كالمثال الأول وإما أن تتحد كالمثال الثاني فإن اختلفت قرابتهم فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم كأنه مات عن أب وأم ثم ما أصاب قرابة الأب يقسم بينهم على أول بطن وقع فيه الخلاف وكذا ما أصاب قرابة الأم وإن لم يختلف فيهم بطن فالقسمة على ابدان كل صنف.
وإن اتحدت قرابتهم أي كلهم من جانب الأم أو الأب فإما أن تتفق صفة من أدلوا به في الذكورة والأنوثة أو تختلف فإن أنفقت الصفة اعتبرت أبدانهم وتساووا في القسمة لو كانوا ذكوراً فقط أو إناثاً فقط وإن كانوا مختلطين فللذكر مثل حظ الأنثيين.
وإن اختلفت الصفة فالقسمة على أول بطن اختلف للذكر ضعف الأنثى ثم تجعل الذكور طائفة والإناث طائفة على قياس ما تقرر في الصنف الأول.