Call us now:
مادة 646 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
الصنف الرابع: وهم الذين ينتمون إلى جدي الميت أو جدتيه وهم العمال على الإطلاق والأعمام لأم والأخوال والخالات مطلقاً.
إذا اجتمعوا وكان حيز قرابتهم متحداً بأن يكون الكل من جانب واحد كالعمات والأعمام لأم فإنهم من جانب الأب والأخوال والخالات فإنهم من جانب الأم فالأقوى منهم في القرابة أولى أعني من كان لأبوين أولى ممن كان لأب ومن كان لأب أولى ممن كان لأم ذكوراً أو إناثاً وإن كانوا ذكوراً وإناثاً واستوت قرابتهم في القوة فللذكر مثل حظ الأنثيين كعم وعمة كلاهما لأم أو خال خالة كلاهما لأبوين أو لأب ولأم.
وإن كان حيز قرابتهم مختلفاً فلا اعتبار لقوة القرابة ويكون الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم كعمة الأب وأم وخالة لأم ثم ما أصاب كل فريق من قرابتي الأب والأم يقسم بينهم كما لو اتحد حيز قرابتهم.