مادة 647 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يفترض في أداء الخدمة أن يكون بأجر، إذا كان قوام هذه الخدمة عملاً لم تجر العادة بالتبرع به، أو عملاً داخلاً في مهنة من أداه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *