مادة 65 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية

أ ـ يستفيد اعضاء مجلس الادارة من مكافآت انجاز بقرار من الهيئة العامة في اجتماعها العادي السنوي عن الفترة التي تسبق الاجتماع حسب نشاط المجلس وتقدم المشاريع، كما هو مبين في النظام المالي ولا يجوز للمجلس ان يتقاضى اية سلفة على حساب هذه المكافأة
ب ـ تمنح مكافأة لاعضاء مجلس الادارة المؤقت بقرار من الوزير وتصرف من الجمعية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *