مادة 65 من قانون التأمينات الإجتماعية

للمؤمن عليه أن يطلب اعادة النظر في تقرير عدم ثبوت عجزه الكامل أو في تقدير نسبته وفقاً لأحكام التحكيم الطبي المشار إليه في تأمين اصابات العمل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *