مادة 65 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ كل شريك في شركة تضامن يعد كأنه يتعاطى بنفسه التجارة تحت عنوان الشركة ـ فكل منهم يكتسب صفة التاجر القانونية.
2 ـ ويؤدي إفلاس الشركة إلى إفلاس كل من الشركاء شخصياً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *