مادة 65 من قانون السلطة القضائية

يؤلف مجلس القضاء الأعلى على الوجه الآتي:
رئيس الجمهورية ينوب عنه وزير العدل ـ رئيساً.
رئيس محكمة النقض.
النائبان الأقدمان لرئيس محكمة النقض.
معاون الوزير لوزارة العدل ـ أعضاء.
النائب العام.
رئيس إدارة التفتيش القضائي.
إذا تغيب معاون الوزير أو رئيس إدارة التفتيش يكمل النصاب مدير إدارة التشريع وفي حالة غياب أحد الأعضاء الآخرين، يكمل النصاب أقدم المستشارين في محكمة النقض.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *