مادة 65 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ يمنح تعويض المسؤولية للعاملين، لقاء المسؤولية المالية التي يتحملونها.
ب ـ يحدد الحد الأقصى لتعويض المسؤولية المالية بـ (40%) من الأجر، وبما لا يزيد عن ـ 400 ـ ليرة سورية شهرياً.
ج ـ تحدد الوظائف التي يستفيد شاغلوها من تعويض المسؤولية المالية، ومقدار استفادة كل منها، وشروط وقواعد منحه وحجبه، بمرسوم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *