مادة 65 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

كل محكوم بالحبس أو بالإقامة الجبرية في قضايا الجنح يحرم طوال تنفيذ عقوبته من ممارسة حقوقه المدنية الآتية:
آ ـ الحق في تولي الوظائف والخدمات العامة.
ب ـ الحق في تولي الوظائف والخدمات في إدارة شؤون الطائفة المدنية أو إدارة النقابة التي ينتمي إليها.
جـ ـ الحق في أن يكون ناخباً أو منتخباً في جميع مجالس الدولة.
د ـ الحق في أن يكون ناخباً أو منتخباً في جميع منظمات الطوائف والنقابات.
هـ ـ الحق في حمل أوسمة سورية أو أجنبية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *