Call us now:
مادة 65 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
شرف العلم فوق شرق النسب فغير العربي العالم كفء للعربية ولو كانت قرشية والعالم الفقير كفء لبنت الغني الجاهل.
شرف العلم فوق شرق النسب فغير العربي العالم كفء للعربية ولو كانت قرشية والعالم الفقير كفء لبنت الغني الجاهل.