مادة 65 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

شرف العلم فوق شرق النسب فغير العربي العالم كفء للعربية ولو كانت قرشية والعالم الفقير كفء لبنت الغني الجاهل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *