Call us now:
مادة 65 من نظام العقود الإدارية
آ ـ يجوز لأمر الصرف زيادة الكميات المتعاقد عليها أو إنقاصها بنسبة لا تجاوز (30%) لكل بند أو مادة من التعهد على حدة وذلك بنفس الشروط والأسعار الواردة في العقد ودون حاجة إلى عقد جديد على ألا تجاوز قيمة مجموع الزيادة أو النقصان النسب التالي:
25% من القيمة الإجمالية لكل من عقود الأشغال والخدمات وتوريد المواد الغذائية والأعلاف والبذور والتقاوى والغراس.
10% من القيمة الإجمالية لعقود سائر التوريدات الأخرى.
ب ـ يعطى المتعهد في حال الزيادة مدة إضافية تتناسب مع طبيعة ومقدار الزيادة وذلك من أجل هذه الزيادة فقط.