Call us now:
مادة 65 من نظام عقود الحمعيات التعاونية السكنية
يتم البيع او التأجير بالطريقة المباشرة في الحالات التالية:
أ ـ اذا كانت المبيعات تستند الى تعرفة رسمية.
ب ـ اذا كان البيع سيتم الى احدى الجهات العامة او التعاونية او الخيرية.
جـ ـ اذا كانت قيمة المبيعات في كل مرة لا تتجاوز الثلاثة آلاف ليرة سورية.
ويتم البيع او التأجير في هذه الحالات من قبل لجان المبيعات.