مادة 65

تخضع الجعالات المستحقة في الجمهورية العربية السورية لشركات إعادة التأمين في الخارج لضريبة الدخل لغير المقيمين بمعدل 10 % المنصوص عليها في الفقرة /ح/ من المادة 61 من هذا القانون .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *