Call us now:
مادة 65
تخضع الجعالات المستحقة في الجمهورية العربية السورية لشركات إعادة التأمين في الخارج لضريبة الدخل لغير المقيمين بمعدل 10 % المنصوص عليها في الفقرة /ح/ من المادة 61 من هذا القانون .
تخضع الجعالات المستحقة في الجمهورية العربية السورية لشركات إعادة التأمين في الخارج لضريبة الدخل لغير المقيمين بمعدل 10 % المنصوص عليها في الفقرة /ح/ من المادة 61 من هذا القانون .