مادة 65

تنظم اللائحة الداخلية الأحكام الخاصة بتأديب أعضاء مجلس الدولة والعقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها هي
الإنذار – اللوم – العزل

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *