Call us now:
مادة 65
يشكل مجلس التأديب الاستئنافي من أحد الوكلاء المساعدين لمجلس الدولة رئيساً ومن اثنين من المستشارين يصدر بتعيينهم قرار من رئيس المجلس.
يشكل مجلس التأديب الاستئنافي من أحد الوكلاء المساعدين لمجلس الدولة رئيساً ومن اثنين من المستشارين يصدر بتعيينهم قرار من رئيس المجلس.