مادة 65

على مفتشي الدولة وموظفيها الذين يفدون إلى المنطقة بمهمات رسمية أن يتصلوا بمدير المنطقة قبل مباشرتهم العمل وأن يطلعوه على مهمتهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *