مادة 652 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

يطلب الوكلاء رفع الأختام للشروع في جرد أموال المفلس بحضوره أو بعد دعوته حسب الأصول وذلك في ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ وضع الأختام أو من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس إذا كان هذا التدبير قد جرى قبل صدوره.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *