مادة 653 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ ينظم الوكلاء قائمة الجرد بحضور القاضي المنتدب في نسختين أصليتين ويوقع القاضي عليهما وتودع إحدى هاتين النسختين قلم المحكمة في خلال أربع وعشرين ساعة وتبقى النسخة الأخرى في أيدي الوكلاء.
2 ـ وللوكلاء أن يستعينوا بمن يشاؤون في تنظيم قائمة الجرد وفي تقدير قيمة الأشياء.
3 ـ وتجري مقابلة للأشياء التي أعفيت من وضع الأختام أو التي استخرجت من بين الأشياء المختومة ووضعت لها قائمة جرد وقدرت قيمتها كما تقدم بيانه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *