مادة 654 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ إذا شهر الإفلاس بعد وفاة المفلس ولم تكن قائمة الجرد نظمت قبل شهره فيشرع حالا في تنظيمها وعلى الصورة المبينة في المادة السابقة بحضور الورثة أو بعد دعوتهم حسب الأصول.
2 ـ ويجري الأمر على هذه الصورة إذا توفي المفلس قبل افتتاح قائمة الجرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *