مادة 658 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا حضر العامل أو المستخدم لمزاولة عمله في الفترة اليومية التي يلزمه بها عقد العمل، أو أعلن أنه مستعد لمزاولة عمله في هذه الفترة، ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى رب العمل، كان له الحق في أجر ذلك اليوم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *