مادة 658 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يجب على الوكلاء من حين استلامهم مهام وظيفتهم أن يقوموا بجميع الأعمال اللازمة لصيانة حقوق المفلس تجاه مدينيه.
2 ـ وعليهم أيضاً أن يطلبوا قيد الرهون والتأمينات على عقارات مديني المفلس إذا لم يكن المفلس قد طلبه. ويجري الوكلاء القيد باسم كتلة الدائنين ويضمون إلى طلبهم شهادة تثبيت تعيينهم.
3 ـ ويجب عليهم أن يطلبوا إجراء قيد بالتأمين الجبري المختص بكتلة الدائنين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *