Call us now:
مادة 66 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية
يتقاضى اعضاء مجلس الادارة والعاملون فيها المكلفون بالسفر في مهمة لصالحها داخل القطر او خارجه بدل انتقال يومي كما هو مبين في النظام المالي.
يتقاضى اعضاء مجلس الادارة والعاملون فيها المكلفون بالسفر في مهمة لصالحها داخل القطر او خارجه بدل انتقال يومي كما هو مبين في النظام المالي.