مادة 66 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية

يتقاضى اعضاء مجلس الادارة والعاملون فيها المكلفون بالسفر في مهمة لصالحها داخل القطر او خارجه بدل انتقال يومي كما هو مبين في النظام المالي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *